الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

191

تحرير المجلة

الفصل الخامس في ( بيان الحكم الغيابي ) ملخص المواد المذكورة في هذا الفصل ان المدعي إذا استدعى من الحاكم إحضار المدعى عليه طلب حضوره ان كان في البلد أو قريباً منه بان يحضر بنفسه أو بوكيل عنه فان امتنع يجبر ولو بتوسط السلطان على الحضور أو إرسال الوكيل فإن لم يمكن إجباره ينذر ثلاث مرات بورقة دعوة مخصوصة فإن لم يجب أفهمه الحاكم انه سينصب وكيلا عنه وينظر ثم يحكم ثم ينصب الوكيل وينظر في الدعوى ويحافظ الوكيل على حقوق من وكل عنه ويدافع عنه حسب ما يستطيع ثم يحكم الحاكم له أو عليه حسب الموازين ولكنه لا يخرج عن كونه حكما غيابياً له الاعتراض عليه ونقضه إذا حضر قبل تنفيذه هذا عند أرباب « المجلة » أما أصحابنا فبمجرد امتناعه وإصراره بعد الإنذار يسقطون حق حضوره ولا يلتزمون بنصب وكيل عنه بل ينظرها الحاكم ويحكم عليه بالحكم الغيابي ولكن ما ذكروه من نصب وكيل عنه حسن وموافق للاحتياط ثم يبلغ الحكم إليه فإن اعترض سمع والا نفذ عليه الحكم ان لم يكن له دعوى صالحة لدفع الدعوى .